قرار
· ج.ر عدد 6 لسنة 1989
قرار مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 25 ديسمبر سنة 1988 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للجمعيات الاجنبية. 165
الباب الخامس — تعديل القانون الاساسي وحل الجمعية
المادة 38
تقرر الجمعية العامة تعديل هذا القانون الاساسي حسب النصاب والاغلبية الآتيين (يذكر عند الاقتضاء النصاب والاغلبية المطلوبة لكل نمط من أنماط التعديل) .