قرار
· ج.ر عدد 6 لسنة 1989
قرار مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 25 ديسمبر سنة 1988 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للجمعيات الاجنبية. 165
الباب الثالث — التنظيم والعمل › الفصل الرابع — التنظيم والتركيب الداخلي
المادة 33
تنشأ (يبين العدد (لجان ولائية.
تتكون كل لجنة ولائية من … (يبين عدد الاعضاء).
كل لجنة ولائية مختصة (يبين الاختصاص الاقليمي) .
تحدد كيفيات العمل في النظام الداخلي.