قرار
· ج.ر عدد 6 لسنة 1989
قرار مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 25 ديسمبر سنة 1988 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للجمعيات الاجنبية. 165
الباب الثالث — التنظيم والعمل › الفصل الثاني — القيادة والادارة في الجمعية
المادة 28
يوقع امين المال سندات النفقات. وفي حالة وقوع مانع له يوقعها امين المال المساعد ويشارك في توقيعها رئيس الجمعية أو نائبه حسب الترتيب الناتج عن تطبيق المادة 20 من القانون الاساسي.