قرار
· ج.ر عدد 6 لسنة 1989
قرار مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 25 ديسمبر سنة 1988 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للجمعيات الاجنبية. 165
الباب الثالث — التنظيم والعمل › الفصل الثاني — القيادة والادارة في الجمعية
المادة 27
يتولى أمين المال بمعونة أمين المال المساعد المسائل المالية والمحاسبية ويقوم في هذا الصدد بما يأتي :
تحصيل الاشتراكات تسيير الاموال ومسك جرد املاك الجمعية المنقولة والعقارية مسك صندوق النفقات الهيئة تحضير التقارير المالية.
كما يكلف، زيادة على ذلك ب) تبين المهام المحتملة الاخرى) .