الباب الثالث — التنظيم والعمل › الفصل الثاني — القيادة والادارة في الجمعية
المادة 26
يكلف الكاتب بمعونة الكاتب المساعد بجميع مسائل الادارة العامة ويتولى بهذه الصفة ما يأتي :
مسك قائمة المنخرطين معالجة البريد وادارة المنخرطين معالجة البريد وادارة المحفوظات مسك دفتر المداولات صياغة مشاريع محاضر المداولات ونقلها الى دفتر :
المداولات حفظ نسخة القانون الاساسي.
كما يتولى) تبين المهام المحتملة الاخرى). 1 168 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 2 رجب عام 1409 ه