الباب الثالث — التنظيم والعمل › الفصل الثاني — القيادة والادارة في الجمعية
المادة 25
يمثل الرئيس الجمعية في جميع أعمال الحياة المدنية. وهو مكلف بما يأتي :
التقاضي باسم الجمعية اكتتاب تأمين يضمن النتائج المرتبطة بالمسؤولية المدنية استدعاء اجهزة الجمعية ورئاستها وادارة مناقشاتها ، اقتراح جدول الاعمال لدورات الجمعية العامة تنشط عمل مجموع الاجهزة وتنسيقها، اعداد حصائل وخلاصات عن حياة الجمعية كل نصف سنة موافاة السلطة الادارية المؤهلة لهذا الغرض بكل المعلومات،
- تحضير التقرير الادبي والمالي وتقديم تقرير عنه الى الجمعية العامة التي تنظر في تسييره ممارسة السلطة السلمية على مستخدمي الجمعية ويكلف زيادة على ذلك ب) تبين اختصاصات الرئيس المحتملة الأخرى)،