قرار
· ج.ر عدد 6 لسنة 1989
قرار مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 25 ديسمبر سنة 1988 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للجمعيات الاجنبية. 165
الباب الثالث — التنظيم والعمل › الفصل الثاني — القيادة والادارة في الجمعية
المادة 24
يتخذ المكتب قراراته بأغلبية.) تبين الاغلبية (واذا تساوت الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .