الباب الثالث — التنظيم والعمل › الفصل الثاني — القيادة والادارة في الجمعية
المادة 20
مع مراعاة احكام المادة 19 من المرسوم رقم 88-16 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1988 الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 87-15 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987 المتعلق بالجمعيات وكذلك الاحكام القانونية الاساسية المشتركة بين الجمعيات، يقود الجمعية ويديرها مكتب يتألف حسب الآتي :
الرئيس، … نواب الرئيس (يذكر العدد والترتيب)، الكاتب، الكاتب المساعد، أمين المال أمين المال المساعد، مساعدان.