قرار
· ج.ر عدد 6 لسنة 1989
قرار مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 25 ديسمبر سنة 1988 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للجمعيات الاجنبية. 165
المادة الأولى
يشكل المصرحون (اسم كل عضو مؤسس ولقبه ومهنته ومسكنه وجنسيته) 1 2 3 4 5 بهذه الاحكام جمعية تخضع للتشريع المعمول به ولهذا القانون الاساسي.