قرار
· ج.ر عدد 6 لسنة 1989
قرار مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 25 ديسمبر سنة 1988 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للجمعيات الاجنبية. 165
الباب الثاني — تشكيلة الجمعية › الفصل الاول — جهاز المداولة
المادة 15
تجتمع الجمعية العامة في دورة عادية على الاقل (يذكر عدد المرات في السنة).
وتجتمع في دورة غير عادية كلما دعت الحاجة الى ذلك،