الباب الثاني — تشكيلة الجمعية › الفصل الاول — جهاز المداولة
المادة 14
يتكون جهاز المداولة من الجمعية العامة التي تضم مجموع اعضاء الجمعية، وتكلف بما ياتي :
تدلي برايها في تقارير التسيير المالي، وحصائل النشاط والوضعية الادبية للجمعية تصادق على النظام الداخلي للجمعية، تقوم بتجديد جهاز القيادة والادارة عند اللزوم تصادق على تعديلات القانون الاساسي توافق على المقتنيات من العقارات تقبل الهبات والوصايا عند تقدم باثباتات وشروط بعد التحقق من عدم تنافيها مع الهدف المرسوم للجمعية،
- تدرس الطعون المقدمة ضد قرارات جهاز القيادة والادارة في مجال الانضمام والشطب
- توافق على مبلغ الاشتراكات السنوية (تذكر، عند الاقتضاء، الاختصاصات الاخرى للجمعية العامة).