قرار
· ج.ر عدد 6 لسنة 1989
قرار مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 25 ديسمبر سنة 1988 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للجمعيات الاجنبية. 165
الباب الثالث — التنظيم والعمل
المادة 13
تتكون الجمعية من جهاز للمداولة وجهاز للقيادة والادارة.
(يذكر النصاب) .