قرار
· ج.ر عدد 6 لسنة 1989
قرار مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 25 ديسمبر سنة 1988 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للجمعيات الاجنبية. 165
الباب الثاني — تشكيلة الجمعية › الفصل الاول — جهاز المداولة
المادة 12
تفقد صفة العضو في الجمعية بالاسباب بناء على طلب الآتية :
الاستقالة أو الانسحاب الذي يقدم كتابيا ويقبله مكتب الجمعية الوفاة او حل الجمعية (حسب الحالة)، عدم الوفاء بالاشتراكات مدة (تبين المدة)، الشطب لاسباب خطيرة حسب الاجراء الذي يحدده النظام الداخلي، -- زوال صفة المقيم القانوني بالتراب الوطني.