قرار
· ج.ر عدد 6 لسنة 1989
قرار مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 25 ديسمبر سنة 1988 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للجمعيات الاجنبية. 165
الباب الثاني — تشكيلة الجمعية
المادة 11
يكون الانضمام كتابيا. يوقع الطالب طلب الانضمام ويقبله مكتب الجمعية.
الاربعاء 2 رجب عام 1409 ه