قرار
· ج.ر عدد 62 لسنة 2001
قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1422 الموافق 15 أكتوبر سنة 2001، يتضمن توقيف نشاطات الرابطات الإسلامية وغلق مقراتها . 36
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 رجب عام 1422 الموافق 15 أكتوبر سنة 2001.
محمد العربي عبد المومن عبد القادر بن مبارك الجزائر