قرار

قرار مؤرخ في 7 رمضان عام 1407 الموافق 5 مايو سنة 1987 يحدد شروط تسليم شهادات الامن في السفن ومدة صلاحيتها. 1491

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.