قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 2026
قرار مؤرّخ في 29 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 22 سبتمبر سنة 2025، يحدد عناصر ملف طلب اعتماد المؤسسة الصيدلانية للتصنيع وكيفيات معالجة الملف، وكذا قائمة التعديلات الجوهرية
المادة 8
بعد دراسة اللّجنة التقنية طلب الاعتماد، يبت الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية بخصوص ملف الاعتماد في أجل لا يتجاوز ثمانية (8) أيام.