قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 2026
قرار مؤرّخ في 29 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 22 سبتمبر سنة 2025، يحدد عناصر ملف طلب اعتماد المؤسسة الصيدلانية للتصنيع وكيفيات معالجة الملف، وكذا قائمة التعديلات الجوهرية
المادة 7
تجتمع اللجنة التقنية في دورة عادية كل خمسة عشر ( 15 ) يوما، وفي دورة غير عادية كلّما اقتضى الأمر لدراسة وإبداء رأيها بشأن جميع طلبات اعتماد المؤسسات الصيدلانية للتصنيع وتتأكد من أن المعلومات المقدمة وفقا لأحكام المادة 3 أعلاه، صحيحة وتستجيب لقواعد الممارسات الحسنة للتصنيع وللأحكام التنظيمية السارية المفعول.
يمكن دراسة طلبات التجديد التي تتضمن اعتماد المؤسسة الصيدلانية للتصنيع من طرف اللجنة التقنية حسب الكيفيات المحددة في المقرر المذكور في المادة 6 أعلاه.