قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 2026
قرار مؤرّخ في 29 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 22 سبتمبر سنة 2025، يحدد عناصر ملف طلب اعتماد المؤسسة الصيدلانية للتصنيع وكيفيات معالجة الملف، وكذا قائمة التعديلات الجوهرية
المادة 6
يعرض الملف المرفق بتقارير تقييم ملف اعتماد المؤسسة الصيدلانية صاحبة الطلب على اللجنة التقنية المنشأة لدى الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية.
يمكن اللّجنة التقنية والمفتشين المذكورين في الفقرة أعلاه، طلب معلومات تكميلية.
يمكن اللّجنة التقنية، إذا لزم الأمر، أن تستعين بأي شخص طبيعي أو معنوي له الكفاءات والمؤهلات في المجال من شأنه مساعدتها في أشغالها.
تحدد تشكيلة اللّجنة التقنية وتنظيمها وسيرها وكذا قائمة المفتشين، بموجب مقرر من الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية.