قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 2026
قرار مؤرّخ في 29 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 22 سبتمبر سنة 2025، يحدد عناصر ملف طلب اعتماد المؤسسة الصيدلانية للتصنيع وكيفيات معالجة الملف، وكذا قائمة التعديلات الجوهرية
المادة 5
تتم دراسة ملف طلب الاعتماد المسبق للإنجاز، ويعرض على تقييم وثائقي تقني يقوم به مفتشون تابعون للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، بطلب من المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية.
يجب على المفتشين تقديم تقارير التقييم الوثائقي التقني خلال أجل يتراوح ما بين خمسة عشر ( 15 ) يومًا وشهرين (2)، حسب طبيعة الملف.