الفصل الرابع — أحكام خاصة وختامية
المادة 39
دون الإخلال بالأحكام المذكورة في الفصلين الأول والثاني من هذا القرار، يرفق طلب الاعتماد الذي تقدمه المؤسسة الصيدلانية الآمرة في إطار المناولة بملف يتضمن العناصر الآتية :
– استمارة طلب الاعتماد للمؤسسة الصيدلانية للتصنيع في إطار المناولة مع تحديد، لا سيما قائمة عمليات التصنيع والمواد الخارجية،
– إجراء تسيير المخاطر للنشاطات الخارجية،
– إجراء التدقيق الداخلي،
– إجراء تسيير وأمن التوثيق،
– نسخة من القوانين الأساسية، يُذكر فيها النشاط الصيدلاني المتعلق بموضوع الطلب،
– نسخة من السجل التجاري، يُذكر فيه رمز النشاط المتعلق بموضوع الطلب،
– عقد الملكية أو عقد الإيجار،
– ملف الصيدلي المدير التقني،
– ملف الصيدلي المساعد،
– الدعم التقني للموافقة على النقل التكنولوجي،
– عقد المناولة يحدد كل طرف بصفة صاحب الأمر والمناول، حيث يحدد النموذج عن طريق التنظيم الساري المفعول،
– الهيكل التنظيمي للمؤسسة مع ذكر المناصب الرئيسية المسؤولة والمستخدم الموجّه للنشاطات الخارجية ومؤهلاته.