الفصل الثالث — تعديلات ذات طابع جوهري
المادة 35
الكيفيات المتعلقة بتبليغ التحفظات وآجال الرد والطعن لصاحب الطلب وكذا التبليغ عن الآراء والقرارات هيّ نفسها، المنصوص عليها في المادتين 8 و 9 من هذا القرار.
وبعد معالجة طلب التعديل الجوهري طبقا لأحكام هذا الفصل، يتم تبليغ المؤسسة الصيدلانية المعتمدة :
– الاعتماد المعدّل إذا كان طلب التعديل الموافق عليه يتعلق بمعلومات حول اعتماد التصنيع،
– الموافقة الخطية إذا كان طلب التعديل الموافق عليه لا يتعلق بمعلومات حول اعتماد التصنيع،
– مقرر رفض طلب التعديل مبرر قانونا.