الفصل الثالث — تعديلات ذات طابع جوهري
المادة 29
يجب أن يكون طلب الترخيص المسبق لإجراء تعديل جوهري مصحوبًا بملف يتضمن :
– استمارة طلب الترخيص المسبق لإجراء تعديل جوهري يتضمن لا سيما وصفا تفصيليا للتعديل المقترح، سبب التعديل والآجال وكذا كيفيات تنفيذه،
– تحليل الأثر المتوقع والمخاطر المرتبطة بجودة المنتج وعملية التصنيع والمنشآت، وكذا المطابقة مع قواعد الممارسات الحسنة للتصنيع،
– الإجراء الداخلي لإدارة التغيير،
– مخططات محينة في إطار التعديل الجوهري بسلّم 1/100 .
تلزم المؤسسة الصيدلانية، صاحبة الطلب، عند الاقتضاء، بتحيين الوثائق الإدارية المذكورة في المادة 3 أعلاه لكل تغيير حسب الإجراءات التي تحددها المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية.
يُسلّم وصل بالإيداع للمؤسسة الصيدلانية صاحبة الطلب.