المادة 10
يتضمن الاعتماد المسبق لإنجاز مؤسسة صيدلانية للتصنيع، على الخصوص : .1 البيانات المشتركة :
– اسم أو التسمية الاجتماعية للمؤسسة،
– عنوان موقع التصنيع وكذا المقر الاجتماعي،
– اسم الصيدلي المدير التقني،
– العمليات الصيدلانية المنجزة في إطار المناولة، عند الاقتضاء. .2 البيانات التقنية المتعلقة بالمواد الصيدلانية :
– نمط الإنتاج المعتمد،
– خطوط الإنتاج المعتمدة،
– قائمة الأشكال الصيدلانية المعتمدة للتصنيع،
– تسمية الأدوية المعتمدة للتصنيع، حسب فئتها العلاجية، عند الاقتضاء،
– طبيعة المواد الفعّالة المستخدمة، عند الاقتضاء. .3 البيانات التقنية المتعلقة بالمستلزمات الطبية :
– نمط الإنتاج المعتمد،
– تسمية المستلزمات الطبية المعتمدة للتصنيع، حسب فئتها.