قرار

قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1387 الموافق 3 يوليو سنة 1967 يتضمن الترخيص موقتا باستغلال الآبار المنتجة للوقود السائل بحقل ( تين قويي - تابنكورت ) . 846

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
  • قانون رقم 62-157
  • أمر رقم 65-282
  • مرسوم
  • مرسوم
  • مرسوم
  • قرار
  • قرار
  • قرار

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.