قرار
· ج.ر عدد 3 لسنة 2024
قرار مؤرّخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، يحدّد كيفيات إرجاع الحقوق والرسوم من طرف إدارة الجمارك
المادة 8
يتم إرجاع الرسم على القيمة المضافة عند الاستيراد من طرف إدارة الجمارك، باستثناء حالة المتعامل الذي له صفة مدين كلّي للرسم على القيمة المضافة وله الحق في الخصم، وفق الشروط المنصوص عليها في المواد من 29 إلى 41 من قانون الرسوم على رقم الأعمال.
في هذه الحالة الأخيرة، فإنه يتم استرداد الرسم على القيمة المضافة من طرف المتعامل، عن طريق الاقتطاع من قيمة الرسم على القيمة المضافة المستحقة.