قرار
· ج.ر عدد 3 لسنة 2024
قرار مؤرّخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، يحدّد كيفيات إرجاع الحقوق والرسوم من طرف إدارة الجمارك
المادة 7
يتم الإرجاع الفعلي للحقوق والرسوم من طرف قابض الجمارك المختص في أجل أقصاه ستة (6) أشهر من تاريخ استلام طلب الإرجاع.