قرار
· ج.ر عدد 3 لسنة 2024
قرار مؤرّخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، يحدّد كيفيات إرجاع الحقوق والرسوم من طرف إدارة الجمارك
المادة 6
يرسل الملف إلى المصلحة المكلّفة بالوعاء التي قامت بتصفية الحقوق والرسوم من أجل إعداد ورقة تصفية تبيّن بدقة المبلغ الذي سيتم إرجاعه.
بناء على ورقة التصفية، يتم الإرجاع عن طريق إصدار أمر بالدفع من قبل المدير الجهوي للجمارك المختص إقليميا، موجها إلى قابض الجمارك المعني من أجل الدفع.