قرار
· ج.ر عدد 3 لسنة 2024
قرار مؤرّخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، يحدّد كيفيات إرجاع الحقوق والرسوم من طرف إدارة الجمارك
المادة 5
في حالة الرد بالموافقة، تقوم مصلحة الجمارك المختصة بالتحقق المسبق من التحصيل الفعلي للحقوق والرسوم، موضوع طلب الإرجاع المذكور في المادة 2 من هذا القرار، على أساس شهادة معدة من طرف قابض الجمارك المعني.
تقوم، على إثر ذلك، مصالح الجمارك المختصة بإعداد مقرر الإرجاع.