قرار
· ج.ر عدد 3 لسنة 2024
قرار مؤرّخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، يحدّد كيفيات إرجاع الحقوق والرسوم من طرف إدارة الجمارك
المادة 3
يتعيّن على إدارة الجمارك أن تقوم في أجل أقصاه شهر (1) ابتداء من تاريخ استلام طلب الإرجاع، بتخصيص رد للمتعامل المعني.