المادة 2
يتم إرجاع الحقوق والرسوم من طرف إدارة الجمارك بناء على طلب مبرر للمتعامل، يودع لدى مصالح الجمارك التي يتبع لها مكتب الجمارك أين تم تسجيل التصريح المفصل للاستيراد أو للتصدير.
يجب أن يرفق طلب إرجاع الحقوق والرسوم بالوثائق الآتية :
– نسخة من ملف التصريح الجمركي للاستيراد أو التصدير،
– نسخة من وصل إثبات دفع الحقوق والرسوم،
– كل وثيقة أخرى من شأنها أن تثبت جدوى طلب الإرجاع.
بالنسبة للحالات التي يتم فيها إعادة إرسال البضائع إلى المورّد، فإن الطلب يجب أن يستكمل بنسخة من التصريح بإعادة التصدير.