قرار
· ج.ر عدد 3 لسنة 2024
قرار مؤرّخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، يحدّد كيفيات إرجاع الحقوق والرسوم من طرف إدارة الجمارك
المادة 11
في حالة حذف حق أو رسم أو إتاوة، يتم الإرجاع كما يأتي :
– إذا تم التحصيل في نفس السنة المالية التي تم خلالها حذف الحق أو الرسم أو الإتاوة، يتم الإرجاع من نفس الحسابات التي تدرج فيها هذه الحقوق والرسوم أو الأتاوى،
– إذا تم التحصيل خلال سنوات مالية تسبق السنة المالية التي تم خلالها الحذف، يتم الإرجاع من خلال الحسابات التي أودعت فيها.
وإن اقتضى الأمر، يتم الإرجاع من ميزانية الدولة، بواسطة حسابات الموارد المختلفة للميزانية.