قرار

قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1417 الموافق 22 يونيو سنة 1996 ، يتضمن فرض إلزامية التصريح بالمعاملات العقارية 22

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.