المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 محرم عام 1403 الموافق 2 نوفمبر سنة 1982.
أحمد طالب الابراهيمي ان وزير الشؤون الخارجية .
بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 14 رجب عام 1402 الموافق 8 مايو سنة 1982 والمتضمن تعيين وزير الشؤون الخارجية ، و بمقتضى المرسوم رقم 79-250 المؤرخ في II محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 15 وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 14 رجب عام | جمادى الاولى عام 1400 الموافق أول أبريل سنة 1980 1402 الموافق 8 مايو سنة 1982 والمتضمن تعيين وزير الشؤون الخارجية .
والمتضمن تعيين السيد كمال يوسف خوجة نائب مدير للزيارات والبرامج لدى مديرية التشريفات السبت و ربيع الاول عام 1403 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3543 يقرر ما يلى :