المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 محرم عام 1403 الموافق 2 نوفمبر سنة 1982.
أحمد طالب الابراهيمي ان وزير الشؤون الخارجية ، بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويص امضائهم . 3542 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 9 ربيع الاول عام 1403 ه و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 14 رجب عام 1402 الموافق 8 مايو سنة 1982 والمتضمن تعيين وزير الشؤون الخارجية ، و بمقتضى المرسوم رقم 79-250 المؤرخ في محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية ، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق أول أبريل سنة 1980 والمتضمن تعيين السيد حسين مغلاوي نائب مدير منظمة الوحدة الافريقية والمنظمات الجهوية الفرعية بمديرية افريقيا ، يقرر ما يلى :