قرار
· ج.ر عدد 43 لسنة 2025
قرار مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1446 الموافق 18 يونيو سنة 2025، يعدل القرار المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 14 ديسمبر سنة 2022 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للذبذبات
القسم الثالث — التهيئة والتجهيزات والمعدات والأواني
المادة 8
يجب أن تتوفر منشآت الإطعام على التجهيزات والمعدات الملائمة طبقا للأحكام المحددة في التنظيم المعمول به.
يجب أن تكون تجهيزات التخزين بالتبريد و/ أو التجميد مزودة بنظام تسجيل درجة الحرارة يوضع بصفة تسمح بالاطلاع عليه بسهولة.