القسم الرابع عشر — أحكام مختلفة
المادة 46
يجب على مسؤول منشأة الإطعام، تقديم كل الوثائق اللازمة عند عملية الرقابة، لا سيما :
– بطاقة تحتوي على تواريخ تدخلات مؤدي خدمة التنظيف وإبادة الفئران والتطهير موقّعة من طرف هذا الأخير،
– برنامج التنظيف،
– بطاقة استلام المواد الغذائية،
– شهادات النظافة الصحية للمواد الغذائية من أصل حيواني للمطاعم الجماعية والمطابخ المركزية،
– بطاقات الصيانة لشفاطات ومخرجات البخار،
– بطاقة رقابة زيوت القلي،
– شهادة طبية تثبت كفاءة المستخدمين مسلّمة من المصلحة المختصة،
– شهادة تكوين المستخدمين في مجال نظافة الأغذية،
– بطاقة مواد الصيانة والتنظيف المستعملة،
– بطاقات تسجيل عدم مطابقة المنتوجات.