القسم الرابع عشر — أحكام مختلفة
المادة 45
يجب أن يحتفظ مسؤول منشأة الإطعام الجماعي بأطباق شاهدة توضع تحت تصرف أعوان الرقابة المؤهلين.
الأطباق الشاهدة هي عبارة عن عيّنات بوزن 150 غرام، ممثلة لمختلف الأغذية المقدمة للمستهلكين والتي يجب أن يدوّن عليها تاريخ أخذ العيّنة بشكل واضح.
يجب حفظ الأطباق الشاهدة في أوعية موجهة لملامسة المواد الغذائية وفقا لشروط النظافة المحددة في التنظيم المعمول به، لمدة خمس (5) أيام في درجة برودة إيجابية (من 0 °م إلى + 4 °م) ابتداء من تاريخ الاستهلاك.