قرار
· ج.ر عدد 43 لسنة 2025
قرار مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1446 الموافق 18 يونيو سنة 2025، يعدل القرار المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 14 ديسمبر سنة 2022 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للذبذبات
القسم الثالث عشر — الموزعات الآلية للتحضيرات المطهوة
المادة 41
عند عرض التحضيرات المطهوة في الموزعات الآلية، يجب :
– نقلها من مكان تحضيرها وتخزينها وفقا للشروط المحددة في التنظيم المعمول به،
– إبقاؤها في مأمن عن الأوساخ الناجمة لا سيما عن القطع النقدية والأوراق البنكية.