القسم الثاني — التعاريف
المادة 3
يقصد، في مفهوم هذا القرار، بما يأتي :
– منشآت الإطعام : الأماكن التي يتم فيها إعداد الأغذية أو عرضها أو وضعها للبيع أو تقديمها أو توزيعها على المستهلك.
– منشآت الإطعام الجماعي : الأماكن التي تتم فيها ممارسة نشاط الإطعام خارج البيوت السكنية وتقديم الأغذية لمجموعة من المستهلكين المنتظمين.
– المطبخ المركزي : منشأة يرتكز جزء من نشاطها على الأقل، على إعداد التحضيرات المطهوة الموجهة للتسليم إلى مطعم تابع أو أكثر أو لمجموعة من الأشخاص.
– مطعم تابع : منشأة مصممة لاستقبال أو تخزين أو عرض فوري أو تجميع أو نزع التوضيب، عند الاقتضاء، لأغذية محضرة في المطبخ المركزي.
– الخدمة الذاتية : منشأة إطعام أين يقوم الزبائن بخدمة أنفسهم.
– التحضيرات المطهوة : تحضيرات موجهة للاستهلاك، باردة أو ساخنة، بما فيها المشروبات، الوجبات السريعة والخفيفة، سوندويتشات، المشويات، والبيتزا، وغيرها من الأغذية المماثلة.
– رابطة باردة : عملية حفظ التحضيرات المطهوة بعد تحضيرها وقبل تقديمها للمستهلك بالبرودة لضمان استقرارها الميكروبيولوجي.
– رابطة ساخنة : عملية حفظ التحضيرات المطهوة بعد تحضيرها وقبل تقديمها للمستهلك بالحرارة، لضمان استقرارها الميكروبيولوجي.