قرار
· ج.ر عدد 43 لسنة 2025
قرار مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1446 الموافق 18 يونيو سنة 2025، يعدل القرار المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 14 ديسمبر سنة 2022 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للذبذبات
القسم الثاني عشر — المطاعم المتنقلة والمطاعم في الهواء الطلق
المادة 39
في حالة الإطعام في الهواء الطلق، يجب اتخاذ جميع التدابير المتعلقة باحترام قواعد النظافة لحماية الأغذية من كل تلوث.
يمنع ترك النفايات السائلة أو الصلبة وبقايا الطعام والقمامة في مكان توقف المركبة.