قرار
· ج.ر عدد 43 لسنة 2025
قرار مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1446 الموافق 18 يونيو سنة 2025، يعدل القرار المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 14 ديسمبر سنة 2022 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للذبذبات
القسم الحادي عشر — النقل
المادة 34
يجب أن تكون المركبات و/أو الأوعية المخصصة لنقل التحضيرات المطهوة الموجهة للاستهلاك باردة مصممة أو مهيأة لإبقاء درجة حرارة هذه التحضيرات عند + 4 °م.