قرار
· ج.ر عدد 43 لسنة 2025
قرار مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1446 الموافق 18 يونيو سنة 2025، يعدل القرار المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 14 ديسمبر سنة 2022 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للذبذبات
القسم الأول — الهدف ومجال التطبيق
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 59 من المرسوم التنفيذي رقم 17–140 المؤرخ في 14 رجب عام 1438 الموافق 11 أبريل سنة 2017 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد الشروط الخاصة بالنظافة والنظافة الصحية المطبقة في منشآت الإطعام.