قرار
· ج.ر عدد 43 لسنة 2025
قرار مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1446 الموافق 18 يونيو سنة 2025، يعدل القرار المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 14 ديسمبر سنة 2022 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للذبذبات
القسم الثالث — التهيئة والتجهيزات والمعدات والأواني
المادة 10
يجب أن تكون المنطقة المخصصة لتحضير الأغذية جيدة التهوية ومزودة بجهاز شفط وتصفية البخار بسعة كافية.
يجب أن تكون الأحواض نظيفة دوما وفي حالة جيدة، وأن تكون مزودة بمياه جارية باردة وساخنة.
يجب آلاّ تتم معالجة المواد الغذائية وتنظيف الأواني في نفس الوقت.
يجب أن تكون المناديل المخصصة لتجفيف الأواني والمناديل المخصصة لمسح الأيدي والمناشف نظيفة وتستخدم فقط لهذا الغرض.