قرار
· ج.ر عدد 44 لسنة 2007
قرار مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 24 مايو سنة 2007، يحدّد الاختصاص الإقليمي للمصالح الجهوية للأبحاث والمراجعات
المادة 6
يتمتع رؤساء فرق المراجعات و/أو التقويم ومحققو المحاسبة و/أو التقويم التابعون للمصالح الجهوية للأبحاث والمراجعات باختصاص وطني.