قرار
· ج.ر عدد 44 لسنة 2007
قرار مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 24 مايو سنة 2007، يحدّد الاختصاص الإقليمي للمصالح الجهوية للأبحاث والمراجعات
المادة 5
تشتمل المصلحة الجهوية للأبحاث والمراجعات الواقعة بقسنطينة على مديريات الضرائب الآتية :
- باتنة، / العدد 44 23 جمادى الثانية عام 1428 ه 8 يوليو سنة 2007 م
- جيجل،
- خنشلة،
- بسكرة،
- قسنطينة،
- ميلة،
- أم البواقي،
- سكيكدة،
- قالمة،
- سوق أهراس،
- تبسة،
- عنابة،
- الطارف،
- بجاية،
- سطيف،
- المسيلة.