قرار
· ج.ر عدد 44 لسنة 2007
قرار مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 24 مايو سنة 2007، يحدّد الاختصاص الإقليمي للمصالح الجهوية للأبحاث والمراجعات
المادة 4
تشتمل المصلحة الجهوية للأبحاث والمراجعات الواقعة بوهران على مديريات الضرائب الآتية :
- تلمسان،
- سيدي بلعباس،
- وهران شرق،
- عين تيموشنت،
- سعيدة،
- معسكر،
- وهران غرب،
- أدرار،
- البيض،
- النعامة،
- بشار،
- تندوف،
- الشلف،
- عين الدفلى،
- مستغانم،
- تيارت،
- تيسمسلت،
- غليزان.