قرار
· ج.ر عدد 44 لسنة 2007
قرار مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 24 مايو سنة 2007، يحدّد الاختصاص الإقليمي للمصالح الجهوية للأبحاث والمراجعات
المادة 3
تشتمل المصلحة الجهوية للأبحاث والمراجعات الواقعة بالجزائر على مديريات الضرائب الآتية :
- الجزائر الوسطى،
- سيدي امحمد،
- بئر مراد رايس،
- الحراش،
- الشراقة،
- الرويبة،
- البليدة،
- المدية،
- تيبازة،
- تيزي وزو،
- بومرداس،
- الجلفة،
- الأغواط،
- ورقلة، 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- الوادي،
- تامنغست،
- إيليزي،
- غرداية،
- البويرة،
- برج بوعريريج.