المادة 5
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجازئرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 2 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 14 مايو سنة 1975 .
عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 659 قرار مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 23 مايو سنة 1975 يتضمن تعيين عضوين في لجنة الترسيم الخاصة بسلك الملحقين الاداريين مايو سنة بموجب 1975 قرار يعين مؤرخ في السيد II رابع جمادى سيدهم، الاولى عام العضو 1395 المرسم الموافق 23 المنتخب في اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك الملحقين الاداريين، عضوا مرسما للجنة الترسيم الخاصة بهذا السلك.
ويعين السيد الصديق حواسين العضو المرسم المنتخب في اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك الملحقين الاداريين عضوا نائبا للجنة الترسيم الخاصة بهذا السلك قرار مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 23 مايو سنة 1975 يتضمن تعيين عضوين في لجنة الترسيم الخاصة بسلك الكتاب الاداريين بموجب قرار مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 23 مايو سنة 1975 يعين السيد سعيد مقدم، العضو المرسم المنتخب المنتخبة في اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة، عضوة مرسمة للجنة الترسيم الخاصة بهذا السلك .
وتعين الآنسة يمينة رئيس العضوة المرسمة المنتخبة في - اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة، عضوة نائبة للجنة الترسيم الخاصة بهذا السلك قرار مؤرخ في 11 جمادي الاولى عام 1395 الموافق 23 مايو سنة 1975 يتضمن تعيين عضوين في لجنة الترسيم الخاصة بسلك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة