قرار
· ج.ر عدد 48 لسنة 1975
قرار مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 14 مايو سنة 1975 يتضمن توزيع المساعدة المخصصة للجماعات المحلية بالنسبة لسنة 1975 . 658
المادة 3
ان مساهمة كل ولاية في نفقات المساعدة (م) يتم الحصول عليها بضرب الحصة التي هي على عاتق الولايات (ح) في أسس الولاية الخاضعة للرسم (ر) مقسومة على مجموع ح × ر .
أسس الولاية الخاضعة للرسم (أ) : م = - أ